المشكوك أو كلاً ، هو مورد قاعدة الفراغ ، وقال : الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحّة مع فرض الوجود ، واختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود دون الصحّة.
وأفاد في تبيين ذلك : أنّ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ بين ما يختص بباب الطهارة ، أو بباب الصلاة ، أو لايختص ويعمّ الطهارة والصلاة وغيرهما ، والظاهر من المضيّ فيما له مفهوم عام هو مضيّ الشيء المشكوك فيه حقيقة ، كروايتي محمد بن مسلم :
١. سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه ». (١)
٢. وقال أبو جعفر عليهالسلام : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ». (٢)
فإذا كان اللفظ ظاهراً في مضي نفس الشيء فحمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ المحلّ أو من باب الاسناد المجازي يحتاج إلى قرينة ، فيكون مفادهما ، عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد مضي هذا الشيء المشكوك ولايصدق المضي إلاّ بعد الوجود.
فيكون مفادهما قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز فلو لم يكن في المقام سوى هذين الخبرين لم نستفد منهما قاعدة التجاوز إلاّ أنّه هناك ، روايتان تدلاّن على تلك القاعدة : الأُولى صحيحة زرارة ، والثانية موثّقة إسماعيل بن جابر. ومن المعلوم أنّ المراد من الخروج في الصحيحة هو الخروج عن محلّه ، كما أنّ المراد من
__________________
١. تقدّم برقم ٧.
٢. تقدم برقم ٨.