فباعتبار الشكّ في الحمد بعد ما جاوز محله فلايجب عليه العود ، وباعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم يتجاوز عنها ، لأنّه بعد في الأثناء فيجب عليه العود.
يلاحظ عليه : أنّ الأصل الجاري في جانب الجزء حاكم على الأصل الجاري في ناحية الكل.
وجه الحكومة انّ الشكّ في صحّة المجموع إذا كان ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء في محلّه يكون التعبّد بوجوده رافعاً للشكّ في صحّة الصلاة.
٤. التجاوز في قاعدة التجاوز إنّما يكون بالتجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه ، وفي قاعدة الفراغ إنّما يكون بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله. (١)
يلاحظ عليه : أنّ التجاوز استعمل في المعنى الجامع الذي يصدق عليه أنّه تجاوز عن الشيء ، وأمّا الخصوصيات ، أعني : التجاوز عن نفس الشيء أو محله ، فإنّما هو من خصوصيات المصاديق.
وبعبارة أُخرى : التجاوز عن الشيء بمعنى مضيِّ الزمان الذي كان المترقب كون الشيء فيه وهو يجتمع مع التجاوز عن وجوده أو محلّه.
والحاصل : انّ هذه الوجوه التي أقامها المحقّق النائيني على اختلاف القاعدتين لاتُثبت ما رامه.
وبذلك يعلم ضعف ما أفاده المحقّق الخوئي حيث إنّه سلّم إمكان جعل قاعدة واحدة تشمل جميع الموارد ، لكن قال بأنّ مقتضى الإثبات هو التعدّد ، وذلك لأنّ الشكّ في الشيء بمفاد كان التامّة أثناء العمل أو بعد الفراغ عن العمل هو مورد قاعدة التجاوز ، والشكّ في صحّة الأمر الموجود ، جزءاً كان
__________________
١. فوائد الأُصول : ٤ / ٦٢٣.