الدعوى على حالها ، لأنّ المدّعي يدّعي المالكية ولكنّ صاحبَ اليد ينكرها.
ج : لو قلنا بأنّ المدّعي والمنكر من المفاهيم العرفية ، والعرف هو المرجع في تمييز أحدهما عن الآخر ، والمعيار عنده هو أنّ المدّعي هو الذي لو ترك ، تُركت الدعوى بخلاف المنكر ، فعلى هذا تبقى الدعوى على حالها وإن ادّعى الانتقال ولايلزم الانقلاب ، وذلك لأنّ ذا اليد لو ترك لم تُترك الدعوى بخلاف الطرف المقابل إذ لو ترك تركت الدعوى.
د : لو قلنا بأنّ المدّعي هو من خالف قوله الظاهر والمنكر من وافقه لبقيت الدعوى على حالها ولايلزم منها الانقلاب ، لأنّ الظاهر هو مالكية المستولي على العين سواء أقرّ بمالكية المدّعي سابقاً أو لا ، وعلى فرض الإقرار ادّعى انتقاله منه أو لم يدع.
وبذلك يظهر انّ القول بالانقلاب إنّما يصحّ على الوجه الأوّل دون سائر الوجوه.
٣٢٨
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F454_ershad-aloqoul-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
