وإلاّ فمجرّد إقراره بأنّه كان له لايوجب الانقلاب لما عرفت من أنّ هذا الإقرار يجتمع مع كونه مالكاً فعلاً.
والحاصل انّ دعوى الانتقال بعد الإقرار بكونه للمدّعي على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلايثبت الانتقال عنه إلاّ بدليل.
ثمّ إنّ الظاهر من كلمات المشهور أنّ انقلاب الدعوى عند ادّعاء الانتقال وصيرورة المنكر مدّعياً والمدّعي منكراً تام مطلقاً ، وعلى جميع المباني المطروحة في تمييز المدّعي عن المنكر ، ولكن الظاهر انّ الحكم يختلف حسب اختلاف المباني المذكورة في تمييزهما وإليك بيانها.
أ : لو قلنا بأنّ المدّعي من خالف قوله الأصل والمنكر من وافقه ، وكان محور الموافقة والمخالفة مآل الدعوى ونتيجتها لا ما يطرح أوّلاً ، فالحقّ انقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدّعياً والمدّعي منكراً إذا ادّعى المنكر الانتقال ، وذلك لأنّ مصبّ الدعوى وإن كان مالكية المدّعي للعين وإنكار ذي اليد لها ، لكن هذا ليس هو المعيار لتمييز المدّعي عن المنكر ، بل المقياس هو مآل الدعوى ونتيجتها وهي ادّعاء ذي اليد انتقال العين من المدّعي ، إليه ، ومن المعلوم أنّ الأصل عدم الانتقال.
وإن شئت قلت : إنّهما وإن اختلفا في بدء الأمر في مالكية المدّعي وعدمها لكن لما انجرّ النزاع إلى اعتراف المنكر بأنّها كانت له وانّه اشتراها منه ، استقرّ النزاع أخيراً على أمر آخر وهو تحقّق الانتقال وعدمه ، فذو اليد مدّع للانتقال والطرف المقابل منكر له ، وبذلك تنقلب الدعوى.
ب : لو قلنا بأنّ المدّعي من خالف قوله الأصل والمنكر من وافقه ولكن محور الموافقة والمخالفة مصب الدعوى لا ما انتهت الدعوى إليه ، فعند ذلك تبقى