استيلاء واحد على العين ظاهراً وعلى المنافع عند التحليل ، فالاستيلاء الثاني هو الوجود التفصيلي للاستيلاء الأوّل.
وربما يقال بعدم إمكان الاستيلاء على المنافع وذلك لأنّ المنفعة من الأُمور التدريجية غير قارّة الذات لايوجد جزء منها إلاّ بعد انعدام جزء آخر ، ومثل ذلك لايمكن أن يقع طرفاً للإضافة بينها وبين الإنسان ، لامتناع تحقّق الإضافة بين الموجود والمعدوم.
يلاحظ عليه : أنّه إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ المنافع تقع تحت الاستيلاء في عرض الاستيلاء على العين ، وأمّا إذا كان الاستيلاء عليها من خلال الاستيلاء على العين فلايرد الإشكال ، لأنّ مصحّح الاستيلاء على المنافع هو وجود الاستيلاء على العين وكونها رمزاً لوجود المنافع وتحقّقها ، وكأنّ العين في نظر العقلاء هو المنافع المتجسّدة في الخارج.
وبما ذكرنا يعلم أنّ الإجارة عبارة عن تسليط الغير على العين لغاية الانتفاع وليس تسليطاً على المنافع مجرّدة عن تسليطه على العين ، فصاحب العين يسلّط المستأجر على العين بما هي رمز للمنافع ، وبما انّها وجود جمعي لها حتى فيما لو كانت المنفعة من الأعيان كالثمرة على الشجرة والزرع على الأرض فالاستيلاء عليها في ضمن الاستيلاء على العين.
ثمّ إنّ الاستيلاء على المنافع إنّما ينفع في مقابل الأجنبي الذي يدّعي ملكية المنافع فيكون المستولي على المنافع منكراً والآخر مدّعياً لا في مقابل المالك فانّ اعتراف المستولي على المنافع بكونه مالكاً يوجب انقلاب الدعوى فيكون المستولي مدّعياً والمالك منكراً.