وذلك من خلال عدم إدخال غيره يده فيه ولم يعلِّله باليد.
الثالث : ما رواه إسحاق بن عمـّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ».
قلت : فإن لم يعرفونها ، قال : « يتصدّق بها ». (١)
وجه الدلالة : انّه لا شكّ أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل على ما عرفت ، ولو انّهم قالوا انّا لانعلم أنّها لنا أو لغيرنا ، فيصدق انّهم لايعرفونها فلايحكم بملكيتها لهم.
ومن ذلك يعلم أنّ اليد لاتكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه إن لم تعلم ملكيته. (٢)
يلاحظ على الأوّل : أنّه لاقصور في قوله : « من استولى على شيء منه فهو له » ، فهو يعم صورة الشكّ ، وعلى ذلك فالإطلاق محكم.
وأمّا الاستشهاد برواية جميل بن صالح بكلا شقّيها فضعيف.
أمّا الشقّ الأول ، أعني : « جعل الإمام ما وجد في منزله بحكم اللقطة » ، لا لأجل عدم اعتبار اليد عند الشك ، بل لأجل خصوصية في المنزل حيث إنّه فرض انّه يدخله غيره ، وانّه كان كديوانية العلماء أو كالفنادق المؤجّرة والمنازل المعدّة لنزول الزائر ، ففي هذه المجالات لايحكم بالملكية لالأنّ القاعدة ليست حجّة في
__________________
١. الوسائل : ١٧ / ٣٥٥ ، الباب ٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ٣.
٢. عوائد الأيام : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، ط عام ١٣٢١ هـ.