وأمّا تعليل الشهادة على الملكية باختلال أمر الحياة عند عدم التنفيذ ، فهو من قبيل الحِكَم لا العلّة ، لأنّ الحكمة في اعتبار أكثر الأمارات هو انّ عدم تنفيذها موجب لاختلال النظام ، كحجية الظواهر وحجّية قول الثقة وحجّية قول أهل الخبرة والتخصّص.
٩. ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ، قد اشتريته وهو سرَقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خُدِعَ فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ». (١)
إنّ الصدر ، أعني قوله : « هو لك » ، يمكن أن يكون ناظراً إلى قاعدة اليد كما يمكن أن يكون ناظراً إلى أصل البراءة ، فلو جعلنا قوله : « هو لك » وصفاً لقوله « كلّ شيء » ، وقولَه « حلال » خبراً للمبتدأ يكون دليلاً على قاعدة اليد فيكون المعنى : كلّ شيء مفروض انّه لك ( مفروض انّه باختيارك كالثوب والعبد والزوجة ) حلال حتى تعلم أنّه حرام ، وعلى هذا جعل الاستيلاء في ظرف الشك حجة على الملكية وهذا يناسب كونه أصلاً.
نعم لو جعلنا قوله : « هو » ضميرَ فصل ومبتدأً ثانياً ، وجعلنا قوله : « حلال » خبراً له ، والجار والمجرور ، أعني قوله : « لك » من متعلّقات الخبر ، ينطبق على قاعدة البراءة ، فيكون المعنى : « كلّ شيء ـ هو ـ حلال لك حتى تعلم أنّه حرام بعينه » فعندئذ ينطبق على أصل البراءة لا على قاعدة اليد.
__________________
١. الوسائل : ١٢ / ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ، الحديث ٤. وفي السند هارون بن مسلم بن سعدان ، وهو ثقة. ولم يوثق مسعدة بن صدقة بالخصوص.