فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « أفيحلّ الشراء منه؟ » قال : نعم ، فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه. ولايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ».
ثمّ قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ». (١)
وجه الاستدلال : انّ الإمام عليهالسلام علّل تنفيذ اليد بأنّه لولاه يلزم العسر والحرج فأنفذها الشارع لرفع الحرج وهذا يناسب كونها أصلاً.
ولكن الإمعان في صدر الرواية يعرب عن كونها أمارة عند الإمام ، لأنّ شبهة السائل كانت ناشئة عن كون الشهادة مأخوذة من الشهود وهو المعاينة ، والذي يعاينه الإنسان كونه في يده لا أنّه ملْكُه. فأجاب الإمام بأنّه إذا اشتريت منه هل يصحّ لك أن تقول ملكتُ وهل يصحّ أن تحلف على أنّك مالك؟! فإذا جازت الشهادة على ملكية المشتري وجاز الحلف عليها فلِمَ لاتجوز الشهادة على الأصل وهو ملكية البائع مع أنّ ملكية المشتري فرع ثبوتها للبائع ، فهل يصح أن يشهد على الفرع دون الأصل؟
ولما كان شبهة الراوي في جواز الشهادة على الملكية ، لأجل تصوّر انّ الشهادة لاتجوز إلاّ على الأمر الواقعي وهو بعد لم يثبت أوضح الإمام بأنّ الشهادة تجوز بأحد أمرين :
أ : العلم الجزمي وهو منتف في المقام.
ب : باليد والاستيلاء بشهادة انّ الرجل بعد الشراء يعرف نفسه مالكاً ويحلف عليه ، وليس هذا إلاّ كون اليد أمارة عليها في كلا الموردين.
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.