هو مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ بلا مانع من التعبد بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تلزم مخالفة عملية.
يلاحظ عليه : أنّه لم يثبت عندنا كون الأصل محرزاً أو غير محرز ، وليس في أدلّة الاستصحاب ما يشير إلى أنّ العمل من باب البناء العملي على أنّه الواقع ، بل الثابت والمفهوم من دليل الاستصحاب عدم جواز نقض اليقين بالشك ، وتقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول ليس دليلاً على أنّه أصل محرز ، بل ملاك التقدّم هو الذي عرفت من قوّة الدلالة في ناحية الاستصحاب دون سائر الأُصول.
وبعبارة أُخرى : إذا كان مفاد الدليل تنزيل المشكوك منزلة الواقع فيكون أمارة ، لا أصلاً ، والحال انّه يعامل مع الاستصحاب معاملة الأصل ، وإلاّ فلا وجه لتسميته أصلاً محرزاً.
ثمّ كيف يصحّ لنا إجراء الأصل غير المحرز في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تلزم مخالفة عملية مع حصول الغاية في قوله : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر » أو قوله : « كلّ شيء حلال حتى تعلم انّه حرام » اللّهمّ إلاّ أن يقال انّ الغاية هو العلم بنجاسته وحرمته بعينه بقرينة ضمير « انّه » في كليهما الظاهر في التعيين.
وأمّا التفصيل الرابع ، وهو الذي اختاره سيّدنا الأُستاذ قدسسره في المقام وفي مبحث القطع والاشتغال ، وحاصله : انّ العلم الإجمالي بالتكليف على قسمين :
١. ما يكون العلم بالتكليف محصول العلم الوجداني على وجه لايرضى المولى بتركه على فرض وجوده بدئياً ، كما هو الحال في مورد الدماء والأعراض والأموال ، أو مقروناً بالعلم الإجمالي ، كما إذا اشتبه المسلم بالكافر الحربي ففي