الإناءين المشتبهين فانّ الشكّ في طهارة كلّ ، مسبب عن العلم الإجمالي بورود النجاسة على واحد منهما ، فهناك آراء مختلفة :
١. عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً. وهو خيرة الشيخ الأنصاري.
٢. التفصيل بين استلزامه المخالفة العملية القطعية أو الاحتمالية فلايجري ، دونما إذا استلزم مخالفة التزاميّة فيجري. وهو خيرة المحقّق الخراساني.
٣. التفصيل بين الأصل المحرز وغيره ، فلايجري الأوّل بخلاف الثاني. وهو مختار المحقّق النائيني.
٤. التفصيل بين العلم الوجداني ، والعلم المولَّد من إطلاق الدليل. وهذا هو المختار.
وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.
أمّا التفصيل الأوّل فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي قائلاً بأنّه يستلزم تعارض الصدر مع الذيل ، لأنّ قوله : « لاتنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر » يدل على حكمين :
١. حرمة نقض اليقين بالشكّ.
٢. وجوب نقض اليقين بيقين مثله.
فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلايجوز ابقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك ، لأنّه مستلزم لطرح ذيل الحديث ، وهو الحكم بنقض اليقين بمثله. (١)
__________________
١. الفرائد : ٤٢٩.