الصفحه ٣٠٢ : ، إذ الأُصول يجب أن يكون مزيجاً بالفقه حتى يُورث ملكة الاجتهاد في نفس
الإنسان ، وإليك الكلام فيها
الصفحه ٣٠٤ : ء نفسه هو ورود النهي عليه
بما هو هو ، لا بما هو مشكوك الحلية
__________________
١. فرائد الأُصول
الصفحه ٣١١ :
الطهارة إثبات كون الماء طاهراً به .... (١)
توضيحه
: انّه لا دور للاستصحاب إلاّ إحراز نفس المشكوك شرعاً
الصفحه ٣٢٢ : أصالة الصحة في فعل النفس ، ٤. قاعدة القرعة.
وهذه القواعد أدوات بيد الفقيه في أبواب
مختلفة ، فلنشرح
الصفحه ٣٢٤ : لحيازة الأشياء للإنسان البدائي ، فكان يصيد باليد ويحوز بها ، وبها يجتني
الثمرة من الشجرة ويعدّ نفسه أولى
الصفحه ٣٢٧ : نفس الرواية السابقة غير انّ المسؤول في الأُولى مشخص وهو أبو جعفر عليهالسلام دون الأُخرى.
٦. صحيحة
الصفحه ٣٣٠ : .
ب : باليد والاستيلاء بشهادة انّ الرجل
بعد الشراء يعرف نفسه مالكاً ويحلف عليه ، وليس هذا إلاّ كون اليد أمارة
الصفحه ٣٣١ : ، قد اشتريته وهو سرَقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع
نفسه ، أو خُدِعَ فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك
الصفحه ٣٣٥ : الكلام في اعتبارها بالنسبة إلى نفس صاحب اليد إذا شكّ في كون ما
استولى عليه ، ملكاً له أو أمانة.
ذهب
الصفحه ٣٤٠ : المستولى عليه محرزة ولم
يحرز فساد نفس الاستيلاء لكون الحدوث مجهول العنوان حتّى يمنع الاستناد إليه
الصفحه ٣٤٨ : للصحّة هو فعل نفس
المجري يُسمّى قاعدة التجاوز كما إذا شك في صحّة صلاته بعد فراغه ، وإن كان
الموضوع لها
الصفحه ٣٥٨ : الروايات انّ الشارع
جعل الحالة النفسيّة للعامل التي هي عبارة عن كونه بصدد إفراغ الذمّة ، طريقاً إلى
إتيانه
الصفحه ٣٦٠ : به الشيخ فيرد عليه مضافاً إلى ما ذكره المحقّق النائيني ، انّ نفس
الإرجاع أمر على خلاف الارتكاز ، فانّ
الصفحه ٣٦١ :
الفراغ ، هو نفس
المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ولفظ « الشيء » في قوله عليهالسلام : « إنّما
الصفحه ٣٦٣ :
كما هو ». (٢)
فإذا كان اللفظ ظاهراً في مضي نفس الشيء
فحمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ