المراد هو الحجّة الشرعية ، وبذلك يعلم معنى الشكّ لأجل التقابل فيكون معنى قوله : « لاتنقض اليقين بالشك » ، لاتنقض الحجّة باللا حجة ، ويكون الملاك عدم وجود الحجّة ، من دون نظر إلى كون بقاء المتيقّن ، راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.
والظن على خلاف المسألة السابقة إذا لم يقم دليل على حجّيته ، يدخل تحت قوله « باللا حجة » سواء قام الدليل على عدم حجّيته كالقياس والاستحسان ، أو شك في حجّيته ، فإنّ الشكّ في الحجّية كاف في الحكم بعدم الحجّية على ما مرّ فيكون الجميع داخلاً في قوله : « بالشك » أي اللا حجة ، فلاينقض بها اليقين.
ثمّ إنّ الشيخ استدل بوجهين آخرين :
الأوّل : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار.
يلاحظ عليه : انّ هذا النوع من الإجماع المحصَّل ، ليس بحجة ، لاحتمال اعتماد المجمعين على الدليل الماضي.
الثاني : انّ الظنّ المخالف للحالة السابقة إمّا أن يكون من الظنون المنهية كالقياس فمعناه انّ وجوده كعدمه ، أو يكون من المشكوكة حجّيتها ، فرفع اليد عن الحالة السابقة بهذا النوع من الظن ، من مقولة نقض اليقين بالشكّ. (١)
وأورد عليه في الكفاية : بأنّ مرجع عدم اعتباره لأجل الغاية ، أو لعدم الدليل على اعتباره إلى عدم إثبات مظنونه به تعبّداً ، لا ترتيب آثار الشكّ عليه مع عدمه. (٢)
__________________
١. الفرائد : ٣٩٨.
٢. كفاية الأُصول : ٢ / ٣٤٥.