قلت : الفرق بين الموردين واضح ، فانّ تقارن الفرد في استصحاب الكلّي محقّق للاستصحاب ولايضرّ به ، ولكن التقارن هنا ( أي تقارن الحدثين ) موجب للعلم بارتفاع الحالة السابقة ، واحتمال الانفصال أي تحقّق الحدث بعد الطهارة يوجب الفصل بين زوال الفرد الأوّل وتحقّق الفرد الثاني المحتمل وعندئذ لايكون المورد شكّ في البقاء.
فالحقّ انّه يؤخذ بضدّ الحالة السابقة مثل الصور السابقة ، إذ لاعلم في أوّل الزوال بالسبب المؤثّر ، غايته كونه أمارة على وجود الحدث في هذا الزمان ، لكنّه لو كان مستنداً إلى السبب الأوّل ، فهو مقطوع الارتفاع. وحدوثه بالسبب الثاني مشكوك فينحلّ العلم الإجمالي.
وفي الجملة : فكلّ سبب نعلم بكونه محدثاً للأثر على كلّ تقدير يؤخذ بأثره وهو الطهارة في هذا الفرض. وأمّا السبب الذي يؤثّر على تقدير دون تقدير كالنوم ، فبما انّه ليس بمنجّز ، فلايصحّ الأخذ بأثره إذ لاعلم به.
وهناك فروع أُخرى نذكر عناوينها بلا تفصيل :
١. إذا ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلقة الرجعية وادّعت الزوجة تأخّره عنها.
٢. إذا ادّعى أحد المتعاملين في بيع الحيوان كون الفسخ في الثلاثة ، والآخر كونه بعد انتهاء الثلاثة.
٣. إذا أذن المرتهن في البيع ثمّ رجع عن إذنه ، وباع الراهن ، فاختلفا في كون البيع قبل الرجوع أو بعده.
٤. إذا تطهّر وصلّى وعلم بصدور حدث منه وشكّ في تقدّم الحدث على