الطهارة قطعاً بلا إشكال ، إمّا بتوسط النوم بين الطهارتين ، أو بوقوعه بعد الطهارة الثانية ، وعلى كلّ تقدير يعلم بعروض الحدث ، ويشك في ارتفاعه ، فيستصحب.
وأمّا استصحاب الطهارة فلاعلم بها لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فانّ الطهارة المعلومة أوّل النهار قد زالت يقيناً فهو قطعي الارتفاع ، وأمّا عروضها مجدّداً بعد النوم فهو مشكوك بالشكّ البدوي ، لأنّه يحتمل أن تكون الطهارة الثانية بعد الطهارة الأُولى بلا فاصل زماني ، فارتفاع الطهارة قطعي وعروضه مجدداً مشكوك وهو فرع أن تكون الطهارة بعد النوم.
وتختلف النتيجة عمّا سبق إذا عكسنا المثال السابق بأن كان أوّل النهار محدثاً ثمّ علم بطروء الحالتين من الطهارة والنوم ، فيحكم بطهارته للعلم بالطهارة تفصيلاً ، وذلك للعلم بأنّ الحالة الأُولى قد زالت وانقلبت إلى الحالة الأُخرى أي الطهارة ، فهي محقّقة الحدوث ، وإنّما الشكّ في ارتفاعها.
وأمّا الحالة الحدثية فلاعلم تفصيلي بها ولا إجمالي للعلم بانّها زالت بالعلم بطروء الطهارة ، وعروضها بعد الطهارة مشكوك بدوي ، لأنّه رهن أن يكون النوم بعد الطهارة ، وهو غير ثابت لاحتمال أن يكون النوم بعد النوم بلا فاصل زماني ، وقدعرفت في مقدمة البحث انّ العلم الإجمالي إنّما ينجِّز إذا كان منجزاً على كلّ تقدير ، فالنوم في المثال الأوّل منجز على كلّ تقدير سواء وقع بين الطهارتين أو بعد الطهارة الثانية ، ولذلك نأخذ به ، وقلنا إنّه فيها محدث.
كما أنّ الطهارة في المثال الثاني محدثة للأثر على كلّ تقدير سواء وقع بين النومين أو بعد النوم الثاني.
فعلى غرار هذه القاعدة يجب أن نأخذ بالشق المؤثر على كلّ تقدير للعلم الإجمالي ، وليس هو إلاّ ضدّ الحالة السابقة.