سبق الكرّيّة على الماء
كما هو اللائح من الحديث ، ولايثبت بهذا الأصل ، سبقُ الكرّيّة عليها ولاتأخر
الملاقاة عن الكرّيّة.
وبعبارة
أُخرى : الأثر مترتب على مفاد كان الناقصة «
الماء الموصوف بالكرّيّة لاينجس بالملاقاة » وأصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرّيّة
لايثبت وصف الماء بها حين الملاقاة.
يلاحظ
عليه : أنّ الحديث بصدد بيان انّ الكرّيّة
تعصم الماء عن الانفعال ، وأمّا لزوم سبقها على النجاسة فلايستفاد من أمثال هذا
التركيب. مثلاً يقال : الرطوبة تمنع من اشتعال الحطب ، أو انّ الريح تمنع عن
اشتعال المصباح ، فالمقصود هو بيان التضاد بينهما ، لاشرطية سبق الرطوبة والريح.
وعلى هذا فكما أنّ أصالة عدم الكرّيّة
إلى زمان الملاقاة تستلزم الحكم بنجاسة الماء ، هكذا أصالة عدم الملاقاة إلى زمان
الكرّيّة تستلزم عاصمية الماء من التأثر بالملاقاة ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويكون
المرجع جريان قاعدة الطهارة في الماء.
الفرع
الرابع : إذا تطهّر عن حدث وأحدث ولم يعلم حال
كلّ منهما من التقدّم والتأخّر ، فيقع البحث في مقامين :
أ : أن تكون الحالة السابقة على عروض
الحالتين مجهولة.
ب : أن تكون الحالة السابقة على عروضهما
معلومة.
وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكونا مجهولي
التاريخ ، أو يكون أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً ، فيقع الكلام في مقامين :
__________________