تأخرت تكون الملاقاة مؤثرة ، وكذلك لو كانت الملاقاة متقدمة أثَّرت في النجاسة ، ولو كانت متأخرة كان الماء معتصماً لاينجسه شيء ، وهو حكم شرعي لقوله : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء » ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع في مورد الماء إلى قاعدة الطهارة ، في جميع الصور سواء أكانا مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً.
والمقام من أمثلة ما يكون الأثر مترتباً على وجود الشيء حسب مفاد كان التامة.
غير أنّ المحقّق النائيني ذهب إلى نجاسة الماء في جميع الصور ، وحاصل ما أفاده :
إنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لاينجسّه شيء » هو انّه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير الملاقاة ، سبقُ الكرّيّة ولو آناً ما ، لأنّ الظاهر منه كون الكرّيّة موضوعاً للحكم بعدم تنجيس الملاقاة ، وكلّ موضوع لابدّ وأن يكون مقدَّماً على الحكم ، فيعتبر في الحكم بعدم تأثير الملاقاة ، إحرازُ سبق الكرية.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ هنا أصلين :
أ : أصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة.
ب : أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة.
أمّا الأصل الأوّل فيكفي في الحكم بالانفعال ، لأنّ مدلوله عدم إحراز الكرّيّة إلى زمان الملاقاة ، فتكون النتيجة عدم الموضوع للعاصمية إلى زمانها ويكون مقتضاه نجاسة الماء.
وأمّا الأصل الثاني فهو عقيم لايثبت عاصمية الماء من التأثر ، لأنّها من آثار