بين الدمين أو بعد الدم الثاني فنشكُّ في انتفائها فيحكم بالبقاء ويكون الثوب محكوماً بالطهارة.
الفرع الثاني : إذا كان ثوبه نجساً بالدم ، ثمّ علم بطروء نجاسة شديدة كالبول الذي يحتاج إلى الغَسْل مرّتين ، وافترضنا غَسْل الثوب مرّة واحدة ، وهذا الفرع يختلف عما سبق ، لأنّ كلاً من شقِّي العلم الإجمالي مؤثر ، وذلك امّا في جانب البول فلأنّه لو كان طرأ على الثوب بعد عروض الدم فقد شدّد حكم الغسْل ، لأنّ ملاقي الدم لو غسل مرّة واحدة يطهر ، بخلاف ملاقي البول فيحتاج إلى غسلتين ، فكذلك لو طرأ البول بعد غسل الثوب مرة واحدة يؤثر أيضاً فيجب غسل الثوب مرتين.
هذا هو حكم البول ، وأمّا الغسل فلو توسط بين الدم والبول فقد ارتفع أثره بطروء البول ، ولو تأخّر بعد طروء البول يجب غسل الثوب مرة أُخرى.
فالأصلان ـ أي أصالة عدم تقدّم البول على الغسل وأصالة عدم تقدم الغسل على البول ـ لأجل ترتب الأثر عليهما يتعارضان فيتساقطان ، ولكن لما كان العلم بوجود النجاسة المشدّدة حاصلاً فلايرتفع اليقين بالنجاسة بالغسل مرّة واحدة ، بل يجب الغسل مرتين.
الفرع الثالث : لو كان هناك ماء طاهر قليل ، ثمّ علم بعروض كلّ من الكرّيّة والنجاسة عليه ، وشكّ في تقدّم عروض الكرّية على عروض النجاسة حتى يكون طاهراً ، أو تقدّم عروض النجاسة على الكرية حتى يحكم بنجاسته ، لأنّ تتميم الماء النجس كرّاً لايوجب طهارته.
فالظاهر جريان الاستصحابين وتساقطهما ، لأنّ لكلّ من العلمين أثراً شرعياً ، فلو كان عروض الكرّيّة متقدّماً على الملاقاة تثبتت له العاصمية ، ولو