كان التامة ، فيصح استصحاب عدمه إلى زمان الآخر ، بخلاف المقام فان الأثر مترتب على وجود الشيء بنحو كان الناقصة فاستصحاب الوجود فاقد للحالة السابقة ، واستصحاب عدمه فاقد للأثر.
٣. ترتب الأثر على عدم الحادث على النفي التام
القسم الثالث : إذا ترتب الأثر على الحالة الخاصة من عدم الحادث في زمان الحادث الآخر على وجه النفي التام كعدم القسمة حين إسلام ولد الميت ، فقد فصل المحقق الخراساني بين مجهول التاريخ ومعلومه. فقال : مجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ لاتصال الشك بزمان اليقين ، وعدم جريانه في معلوم التاريخ لعدم اتصال الشكّ به.
أمّا الأول أي اتصال زمان الشك بزمان اليقين إذا كان أُجري الاستصحاب في مجهول التاريخ فلتحقق ركني الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فيه مع اتصال زمان الشك بزمان اليقين مثلاً إذا كانت قسمة التركة يوم الأربعاء معدومة يقيناً وشكّ في تحققها يوم الخميس أو يوم الجمعة ، وعلم بوجود الإسلام يوم الجمعة وعدمها قبله فحينئذٍ يتصل زمان الشك في القسمة وهو يوم الخميس بزمان اليقين لعدمها أعني يوم الأربعاء فلا مانع من انستصحاب عدمها إلى يوم الجمعة.
وأما عدم جريانه في معلوم التاريخ فلانتفاء ثاني ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء في عمد الزمان وذلك لأن الإسلام في المثال قبل يوم الجمعة معلوم العدم وفي يوم الجمعة معلوم الحدوث ومع العلم بكل من زماني عدمه ووجوده ، لا يتصوّر فيه الشك حتّى يجري فيه الاستصحاب.