للقسمة وبالعكس.
الثالثة : أن يترتب الأثر الواحد من الحادثين أكثر من حالة واحدة ، وال يترتب على الآخر أثر شرعي.
وإلى الصور الثلاث أشار المحقق الخراساني بقوله :
أ. امّا أن يكون الأثر المهم مترتباً على الوجود الخاص من المقدم والمؤخر أو المقارن فلا إشكال في استصحاب عدمه.
ب. المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر.
ج. أو طرفه ( كما إذا كان الآثر مترتباً لأحد الحادثين على أكثر من حالة واحدة ).
٢. ترتب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة
القسم الثاني : إذا ترتب الأثر على حالة لأحد الحادثين بالنسبة إلى الحادث الآخر على نحو كان الناقصة ، مثلاً إذا علم بموت الأب يوم الجمعة ، ولم يعلم زمان موت الابن وانه كان يوم الخميس أو يوم أو يوم السبت والمفروض ان موت كل منهما متصفاً بتقدمه على موت الآخر ممّا يترتب عليه الأثر الشرعي وموت كل منهما بهذا الوصف بهذا الوصف ليس له حالة سابقة فلا يجري فيه الاستصحاب فعدم جريانه لأجل عدم الحالة السابقة لا لوجود التعارض.
وإلى هذا القسم أشار المحقق الخراساني بقوله : « وإما ان يكون مترتباً على ما إذا كان متصفاً بكذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى لعدم اليقين بالاتصاف به سابقاً منهما.
والفرق بين القسمين هو ان الأثر مترتب في الأول على وجود الشيء بنحو