وإلى هذا القسم أشار المحقق الخراساني بقوله واما أن يكون مترتباً على عدمه الذي هو مفاد كان التامة في زمان الآخر باستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً لاتصال زمان شكه بزمان يقينه دون معلومه لانتهاء الشك فيه في زمان وإنما الشكّ باضافة زمانه إلى الآخر.
٤. ترتب الأثر على عدم الحادث بصورة النفي الناقص
القسم الرابع : ما إذا ترتب الأثر على عدم الشيء بصورة النفي الناقص ، كالماء غير الكرّ إلى زمان الملاقاة ، فإذا كان هناك ماء قليل نعاقب عليه حالتان : الكرّيّة والملاقاة بالنجس ، وكان زمن الملاقاة يوم الجمعة ، فلا يجري الاستصحاب في جانب الكرّيّة ، وذلك لعدم الحالة السابقة أي الماء غير الكر إلى وقت الملاقاة ، والفرق بين هذا القسم وما سبق واضح ، لأن الموضوع هناك أمر إيجابي يتوجه إليه السبق فيكون المستصحب السالبة المحصلة ، وهذا بخلاف المقام فان السلب جزء للموضوع وهو نفس المستصحب ، اعني : الماء غير الكر.
إلى هنا تم ما أردنا من الستعراض الأقسام الثمانية التي تعرض إليها المحقق الخراساني ، بقيت هنا تطبيقات :