الواقع أو لا ، وسيوافيك توضيحه في الاستثناء الآتي.
د : فيما يعد أثراً للوجود الأعم من الواقعي والظاهري (١)
ما ذكرنا من أنّه لايثبت بالاستصحاب الأثر العقلي والعادي ، فإنّما هو فيما إذا كان كلّ منهما من آثار وجود المستصحب واقعاً ، وأمّا إذا كان أحد ذينك الأثرين من آثار مطلق وجود المستصحب من غير فرق بين وجوده الواقعي أو التعبدي الظاهري ، فلاشك أنّه يترتب عليه وإن كان عقلياً أو عادياً وذلك في الأمثلة الآتية :
١. نظير ترتب الأجزاء على استصحاب طهارة الثوب في الصلاة وإن تبين بعد عدمها ، وذلك لما ثبت من محله من أنّ الشرط في حال الصلاة أعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية ، وعليه تكون الصلاة واجدة لشرطها واقعاً ، لأنّ الشرط أعم منهما ، فيترتب عليه الإجزاء ، لأنّه من الآثار العقلية التي ترتب على مطلق وجود الشيء ولو ظاهراً.
٢. وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة من أنّه يترتب على مطلق الحكم المحرز بدليل شرعي بإحراز الوجوب ولو بالاستصحاب فهو كاف في ترتب هذه الآثار.
٣. ما عرفت في الاستثناء الثالث من أنّ قبح العقوبة من الأحكام العقلية اللازمة لمطلق عدم المنع ولو ظاهراً.
إلى هنا تم ما رآه المحقّق الخراساني من التنبيه على الموارد التي توهم أنّها من الأصل المثبت وليس منها.
__________________
١. هذا العنوان ناظر إلى التنبيه التاسع.