استولى عليه بلا إذن ، وادعى الآخر انّه كان أمانة تحت يده فلاضمان ، وقد استدل على الضمان بوجوه ثلاثة :
الأوّل : التمسك بعموم قوله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي ».
يلاحظ عليه : أنّه مخصص باليد غير العادية ، والتمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص غير صحيح.
الثاني : التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع ، لأنّ اليد مقتض للضمان ، والاذن مانع والأصل عدمه.
يلاحظ عليه : عدم الدليل على حجّية تلك القاعدة كما قرر في محله.
الثالث : ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ الموضوع للضمان مركب من اليد وعدم إذن صاحب المال ، وهما عرضان لمحلين : أحدهما : صاحب اليد ، وثانيهما : صاحب المال ، ولاجامع بينهما إلاّ الاجتماع في الزمان فيكفي إحراز أحدهما بالأصل والآخر بالوجدان ، فاليد محرزة بالوجدان ، وعدم الإذن محرز بالأصل ، فيتحقق موضوع الضمان. (١)
يلاحظ عليه : ما ذكرناه في مسألة الوارث حيث إنّ الموضوع للضمان ليس ذات الأمرين بما هما هما ـ وإن لم يكن بينهما صلة ولاربط ـ بل الموضوع هو الاستيلاء على الشيء المقترن بعدم رضاه ، وهذا الأمر المركب ليست له حالة سابقة ، وإنّما هو لازم إحراز عدم الرضا بالأصل والاستيلاء بالوجدان في زمان واحد ، ولو كان كلّ من الجزءين محرزاً بالعلم فيكون الاقتران محرزاً كذلك ، وأمّا إذا كان أحد الجزءين ـ أي عدم الاذن ـ محرزاً بالأصل ، فالاقتران يكون لازماً
__________________
١. فوائد الأُصول : ٤ / ٥٠٣.