منهما : أعني : إسلام الوارث مقروناً بحياة المورث ، وهو مركب من أُمور ثلاثة وهذا ليس له حالة سابقة ، والاقتران لازم الاستصحاب ، وهو استصحاب حياة المورث إلى غرّة رمضان.
وبعبارة أُخرى : لو كان لنا علم تكويني بالاقتران لكفى مجرد الاجتماع في الزمان في الحكم بالوراثة ولكنه لازم عقلي لبقاء حياة المورث إلى غرّة رمضان.
اللّهمّ إلاّ أن يقال بخفاء الواسطة أو ظهور اللزوم مما يخرجه من عدم الحجّية إلى الحجّية.
الثالث : لو ادّعى الجاني انّ المجني عليه مات بمرض السِّل ، وادّعى الولي انّه مات بسراية الجناية إلى اعضائه الرئيسيّة ، فهناك احتمالان :
١. الضمان.
٢. عدم الضمان لأصالة عدم سبب آخر.
يلاحظ عليه : أنّ المرجع هو عدم الضمان ، وأمّا الضمان فهو فرع ثبوت الموضوع في لسان الدليل ، والموضوع هو القتل في الدية والقصاص ، قال سبحانه : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَّةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ) (١) ، وقال عزّ من قائل : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) ومن المعلوم انّ ذلك الموضوع البسيط ، أي القتل لايثبت باستصحاب عدم سبب آخر ، لأنّه لازم عقلي لهذا الاستصحاب كما لايخفى.
الرابع : إذا تلف شيء تحت يد شخص آخر فادّعى المالك الضمان وانّه
__________________
١. النساء : ٩٢.
٢. الإسراء : ٣٣.