عقليّاً له فلايكون حجّة ، وقد ذكرنا في مورده انّ الحكم الواحد يحتاج إلى موضوع واحد ولايكون المتكثران واحداً إلاّ إذا كان بينهما صلة وربط.
والذي يمكن أن يقال في أنّ صاحب اليد ضامن ، هو أن الحكم الطبيعي في الأموال هو الضمان ، والقول بعدم الضمان رهن الدليل وله نظائر في الفقه.
أ : الأصل في بيع الوقف هو البطلان ، ولايجري فيه أصالة الصحة ، والقائل بالصحة رهن إثبات مجوز له.
ب : الأصل في النظر إلى المرأة هو الحرمة ، فالمرأة المرددة بين الأجنبية وغيرها يحرم النظر إليها لهذا الأصل ، وإنّما الجواز رهن الدليل.
ج : إذا اتفقا على إذن المالك ، فقال صاحب المال : بعتك مالي بكذا ، وقال الآخر : وهبتني إياه ، فهو محكوم بالضمان لأنّ الأصل في الأموال الضمان.
وبذلك يظهر النظر فيما أفاده صاحب المصباح حتى أنّه بعد ما قال : فيتعارض عدم البيع مع عدم الهبة ، قال : بأنّ الأصل الجاري هو عدم الضمان ، فانّه غفلة عما ذكرناه من القاعدة في باب الأموال.
بقيت هناك أمثلة ذكرها الشيخ وغيره فلاحظ.