يلاحظ عليه : أنّه لايتم إلاّ على القول بالأصل المثبت ، لأنّ موضوع الوراثة أحد الأمرين التاليين :
أ : موت المورّث عن وارث مسلم.
ب : إسلام الوارث في حياة مورثه.
أمّا الأوّل : فهو موضوع مركب لايثبته مجرد حياة المورث إلى غرّة رمضان ، وإنّما هو حصيلة علوم ثلاثة :
١. إسلام الوارث في الغرّة ، وهو ثابت بالوجدان.
٢. حياة المورث إلى الغرّة ، وهو ثابت بالأصل.
٣. موت المورث بعدها وهو لازم الأمرين الأوّلين.
فباجتماع هذه الأُمور يحصل الموضوع أي موت المورث عن وارث مسلم فلايكفي الاستصحاب أي ثاني الأُمور في تحقّق ذلك الموضوع المركب.
وأمّا الموضوع الثاني ، فقد قال الشيخ والمحقّق النائيني بأنّ الأصل غير مثبت ، وأوضحه المحقّق النائيني بقوله : إنّ الموضوع هو التوارث الناشئ من اجتماع حياة المورث وإسلام الوارث فيندرج في الموضوعات المركبة المحرز أحد جزئيهما بالوجدان ، وهو إسلام الوارث في غرّة رمضان ، والآخر بالأصل وهو حياة المورث إلى غرّة رمضان ، فيجتمعان في الزمان ، وهذا يكفي في التوارث ويلزم تنصيف المال بين الوارثين. (١)
يلاحظ عليه : أنّ اجتماع الجزءين في الزمان غير كاف في تحقّق موضوع الدليل ، إذ ليس الدليل كلّ من الجزئين ولو كانا متفرقين ، بل الموضوع هو المركب
__________________
١. فوائد الأُصول : ٤ / ٥٠١.