تشير إليه كذلك تحكي عن ملزومها ولازمها وملازمها ، وعلى ذلك كان مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار الأمارة تصديقها في جميع حكاياتها وقضيته حجّية الأصل المثبت. (١)
توضيحه : أنّ الأمارة لها حكاية باعتبار الدلالة المطابقية ، كما أنّ لها حكاية حسب الدلالة التضمنية والالتزامية ، ولازم حجّية الأمارة الأخذ بجميع الدلالات.
يلاحظ عليه : أنّ حكاية الأمارة عبارة عن حكاية المخبر ، ولكنّه ربما يكون غافلاً عن الدلالة التضمنية والالتزامية ، وقد عرفت في الجزء الأوّل أنّ الدلالة التصديقية ( أي نسبة الحكاية إلى المتكلم ) فرع إرادته والتفاته ، والمفروض انّه ربما يكون غافلاً عن الدلالتين.
نعم هناك كلام آخر وهو انّه إذا قامت البينة على موضوع كان شرب زيد سمّاً ، ربما يحصل للمخاطب الاطمئنان بألوازم المؤدّى ككونه مقتولاً بالسم ، ولكنّه لا صلة له بحجّية مثبتات الأمارة وإنّما هو لأجل حجّية الاطمئنان الذي هو علم عرفي يؤخذ به من أي مصدر حصل.
الوجه الثاني : ما أفاده المحقّق النائيني وأساسه ما اختاره في معنى حجّية الخبر الواحد من أنّها بمعنى جعل وصف المحرزية والكاشفية له ، قال : إنّ الأمارة إنّما تكون محرزة للمؤدّى وكاشفة عنه كشفاً ناقصاً ، والشارع بأدلّة اعتبارها قد أكمل جهة نقصها فصارت الأمارة ببركة اعتبارها كاشفة ومحرزة كالعلم ، وبعد انكشاف المؤدّى يترتب عليه جميع ما للمؤدّى من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات واللوازم والملزومات كما هو الحال إذا أحرز الملازم
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ٣٢٩.