والثاني لايترتب ، لأنّه أمر تكويني غير قابل للجعل الاعتباري.
والثالث وإن كان قابلاً للجعل لكنّه ليس أثراً للمتيقن بل أثر الواسطة ، والمفروض أنّ الواسطة غير قابلة للجعل ولم تقع مورداً للتنزيل.
يلاحظ عليه : أنّ ظاهر كلامه وجود الاستحالة في عالم الثبوت بالتقرير الذي عرفت ، ولكن الظاهر بل المتيقّن إمكان التعبّد بالأصل المثبت ثبوتاً ، وإنّما الكلام في دلالة الأخبار عليها ، وذلك لأنّ تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن يتصوّر على قسمين :
أ : تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن بما له من أثر شرعي مترتب عليه بلا واسطة.
ب : تنزيله منزلة المتيقّن في مطلق الأثر وطبيعته ، سواء ترتب عليه بلا واسطة أو مع واسطة الأثر العادي أو العقلي ، وهذا من الإمكان بمكان ، وعلى ذلك فنجب الدقة في كلام الشيخ وتعيين وجه المغالطة فيه ، وبذلك يعلم أنّ البحث إثباتي لاثبوتي ، ولعلّه إلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني ويقول : إنّ مفاد الاستصحاب هل هو تنزيل المستصحب بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو بلحاظ مطلق الأثر ولو بالواسطة؟
الوجه الثاني : ما استدل به المحقّق الخراساني (١) من أنّ القدر المتيقن هو التعبّد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه بلا واسطة من الآثار الشرعية ، قال قدسسره :
إنّ الأخبار إنّما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشكّ بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه ، ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لاتكون كذلك ، ولا
__________________
١. أعرضنا عمّا ذكره في ذيله فانّه غير مقبول عندنا كما سيوافيك.