وعلى كلّ تقدير فقد استدل على عدم الحجيّة بوجوه :
الوجه الأوّل : ما استدل به الشيخ وقال : إنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن. ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لايُعقل إلاّ في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء لأنّها القابلة للجعل ، دون غيرها من الآثار العقلية والعادية ، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد ، ترتيب آثار الحياة في زمان الشك ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لاحكمه بنموّه ونبات لحيته ، لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع.
نعم لو وقع نفس النمو ونبات اللحية مورداً للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعلَ آثارهما الشرعية دون العقلية والعادية ، لكن المفروض ورود الحياة مورداً له. (١)
حاصله : انّ الغاية من إبقاء المتيقن في حالة الشكّ جعل الأثر له في تلك الحالة وهناك آثار ثلاثة :
أ : الأثر الشرعي المترتب عليها بلا واسطة كحرمة التصرّف في مال المستصحب.
ب : الأثر العقلي أو العادي المترتب عليه بلا واسطة كنموِّه ونبات لحيته.
ج : الأثر الشرعي المترتب على الأثرين : العقلي والعادي كالتصدّق إذا نذر دفع شيء للفقير ، في صورة نبات اللحية.
فالأوّل يترتّب بلا إشكال.
__________________
١. الفرائد : ٣٨٣ ، طبعة رحمة الله.