يكن أقلّ ممّا ينتفع بمهرها ، مضافاً إلى إذن الفحوى ، وأمّا الحكم الرابع فلا بأس به فقد ورد فيه النصّ في رواياتنا.
٢. الجهل بالعوض في الجعالة وضمان ما لم يجب
ذهب المشهور إلى لزوم تعيين العوض في الجعالة كذهابهم إلى بطلان ضمان ما لم يجب ، ومع ذلك فربما يستفاد من بعض الآيات جواز كلا الأمرين في الشرائع السابقة. قال سبحانه حاكياً عن لسان أحد عمال يوسف عليهالسلام حيث اتّهم العيرَ الذي جاء من كنعان بالسرقة ، وقال : ( ثُمَّ أَذَّنَ مُؤذِّنٌ أَيَّتُهَا العِيُر إِنَّكُمْ لَسارِقُون ) فعند ذلك ضجت العير ، فسألوهم عما يفقدون فأجيبوا بقولهم : ( نَفْقِدُ صُواعَ المَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِملُ بَعِير وأنا بِهِ زَعِيم ) (١). فالآية الأخيرة مركبة من فقرات ثلاث :
أ : ( نفقد صواع الملك ) وتتعرض هذه الفقرة إلى المال المفقود.
ب : ( ولمن جاء به حمل بعير ) وهو كعقد جعالة يشير إلى أنّ العوض حمل بعير وهو مجهول المقدار.
ج : ( وَأنا به زعيم ) فهذه الفقرة تشير إلى ضمان شخص ثالث عن هذا الحمل ، ولذلك تغيّرت صيغة الكلام الوارد في قوله : ( نفقد ) إلى قوله : ( أنا به زعيم ) ، وهذا دليل على أنّ عاقد الجعالة غير ضامن العوض.
يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال مبني على أنّ قوله : ( وَلِمن جاء به حمل بعير ) من باب الجعالة ولعلّه من باب الوعد ، فلا محذور في ما وعد به.
وعلى فرض جعالته ، فالظاهر تعيّن حمل بعير يومذاك خصوصاً في عام
__________________
١. يوسف : ٧٠ و ٧٢.