السابق في الصفات والخصوصيات ( أي يكون على يقين بالحكم فيشك ) ، فمن أدرك عصري الحضور والغيبة يحكم عليه بالوجوب ، ويشاركه كلّ من حاز على هذا الوصف دون غيره كالمدرك لعصر الغيبة فقط. وما هذا إلاّ لأنّ الأوّل ذو يقين وشك ، بخلاف الثاني فهو شاك فقط.
وإلى هذا الإشكال أشار المحقّق الخراساني بقوله : إنّ قضية الاشتراك ليست إلاّ أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ لا انّه حكم الكلّ ولو لم يكن كذلك.
الثاني : ما ذكره هو قدسسره أيضاً انّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لامدخل لأشخاصهم فيه ، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعاً غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب ، لقدح في أكثر الاستصحابات ، فتسرية الحكم من الموجودين إلى المعدومين تصحُّ بالاستصحاب باعتبار انّ المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لامدخل لأشخاصهم فيه.
وأورد عليه المحقّق الخوئي ما هذا حاصله : انّ كون الأحكام موضوعاً على نحو القضايا الحقيقية ، معناه عدم مدخلية خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم ، لاعدم اختصاص الحكم بحصّة دون حصة ، فانّا نشك في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو مختص بمدركي زمان الحضور ، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه ، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق فهو المّتبع ، أو كان هناك دليل من الخارج يدل على