استمرار الأحكام فيؤخذ به ، وإلاّ فلايمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.
يلاحظ عليه : أنّ الاشكال مبني على تفسير القضايا الخارجية والحقيقية بجعل الحكم على الأفراد المحقَّقة كما في الأُولى ، أو الأعم منها ومن المقدَّرة كما في الثانية ، فعندئذ يصحّ ما ذكره من أنّ جعل الحكم على بعض الحصص يكون شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه ، ولكنّه خلاف التحقيق ، بل الحكم في كلتا القضيتين موضوع على العنوان ، غير أنّه في الأُولى لايصدق إلاّ على المحققة ، وفي الثانية على الأعم من المحقّقة والمقدرة.
فإن قلت : إنّ العنوان بما هو عنوان ، أمر ذهني ، لايتَحمَّل الحكم كما في القضايا الخارجية ، مثل قولك : قتل كلّ من في العسكر ؛ ولا في القضايا الحقيقية ، كما في قولك : أكرم كلّ عالم ، أو يحرم كلّ خمر ، وإنّما المتحمل له هو الأفراد فيعود الإشكال.
قلت : فكم فرق بين الموضوع وما هو المقصود من جعل الحكم على الموضوع ، فالموضوع في الدليل هو الأوّل وإن كان المقصود منه هو ما ينطبق عليه الأفراد به ، نظير تعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد ، فالموضوع هو ذات الطبيعة وإن كانت الغاية من تعلّقه بها ، هو إيجادها وتكوينها.
وعلى هذا فالحكم الموضوع على عنوان « كلّ مكلّف » شامل لمن أدرك عصر الحضور ، ومن أدرك عصر الغيبة ، فنستصحب. نعم لو قلنا بأنّ الموضوع هو الافراد الخارجية المحقّقة أو المقدرة ينقسم الموضوع إلى متيقّن الحكم ومشكوكه ، ولكنّه كما ترى ، بل الموضوع العنوان الكلّي ، مثلاً « الذين آمنوا » في قوله سبحانه : ( يا أيُّها الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَة فَاسعَوا إِلى