بعض الفترات. هذا كما إذا شككنا في فعلية وجوب صلاة الجمعة عند الغيبة لأجل الشكّ في أنّ الحضور شرط لفعلية الحكم ، فلو كان كذلك يصير الحكم إنشائياً إلاّ عندما يظهر الإمام وأخذ بزمام الأمر ، ففي هذا المقام ربما يستصحب وجوب الجمعة إلى زمان الغيبة. إذا لم يكن للدليل اللفظي إطلاق ينفي شرطية الحضور ، كما إذا كان مهملاً من هذه الجهة فيرجع إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب.
ثمّ إنّ هنا إشكالاً ذكره صاحب الفصول في استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وهو مشترك بينه وبين المقام فنذكره هنا ويُعلم حاله هناك أيضاً.
قال : إنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لايمكن إثباته في حقّ آخرين لتغاير الموضوع ، فانّ ما ثبت في حقّهم مثلُه لانفسُه ، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين والمعدومين بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة لابالاستصحاب. (١)
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بوجهين :
الأوّل : انّا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشريعتين (٢) ، فإذاحرم في حقّه شيء سابقاً وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع من الاستصحاب أصلاً [ إذ الموضوع واحد ويتم الحكم في الباقي بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة ].
يلاحظ عليه : أنّ الأحكام الواقعيّة مشتركة بين عامة المكلّفين ، وأمّا الحكم الظاهري الثابت في حقّ شخص فإنّما يحكم بالاشتراك في حقّ من يكون مثل الفرد
__________________
١. الفرائد : ٣٨١.
٢. أو للعصرين لينطبق على المقام.