طهارته إذا زال تغيره بنفسه ، بل على الماء الذي صار متغيّراً في آن من الآنات فهو محكوم بالنجاسة إلى أن تثبت طهارته.
وإن شئت قلت : إنّ القيود بعامتها سواء أكانت زماناً أم غيره من قبيل الواسطة في الثبوت ، التي تكفي في استمرار الحكم وجود القيد آناً ما ( كالتغيّر ) لا الواسطة في العروض التي يدور استمرار الحكم على وجود الواسطة حدوثاً وبقاءً كجريان الماء على الميزاب المصحّح لنسبة جريانه إلى الميزاب مادام الجريان حاصلاً بالفعل.
إلى هنا تمت النظريتان : نظرية التعارض ، ونظرية التفصيل ، وإليك النظرية الثالثة ، وهي تعني جريان خصوص الاستصحاب الوجودي دون العدمي.
القول الثالث : جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المورد صالح للاستصحاب الوجودي دون العدمي ، حتى ولو كان الزمان قيداً ، وحاصل ما أفاد هو مايلي :
إنّ العدم الأزلي هو العدم المطلق الذي يكون كلّ حادث مسبوقاً به ، وانتقاض هذا العدم بالنسبة إلى كلّ حادث إنّما يكون بحدوث الحادث وشاغليّته لصفحة الوجود ، فلو ارتفع الحادث بعد وجوده ، فهذا العدم غير العدم الأزلي ، بل هو عدم آخر حادث بعد وجود الشيء.
وذلك لأنّ العدم المقيّد بقيد خاص من الزمان أو الزماني إنّما يكون متقوّماً بوجود القيد ، كما أنّ الوجود المقيّد بقيد خاص إنّما يكون متقوّماً بوجود ذلك القيد ، ولايعقل أن يتقدّم العدم أو الوجود المضاف إلى زمان خاص عليه (١) ، بل يكون
__________________
١. في النسخة المطبوعة أخيراً « عنه » والظاهر « عليه » أي على الزمان.