وبذلك يظهر أنّ ملاك البحث هو استصحاب الحكم الشرعي الكلّي بعد ارتفاع بعض قيوده سواء أكان القيد زماناً أم غيره.
وعلى ضوء ذلك : كان اللازم على الشيخ عقدَ تنبيه خاص لجواز جريانه فيه وعدمه ، لكنّه اكتفى بما في ذيل التنبيه السابق ، ولأجل الحفاظ على النظام السائد في كتاب « الفرائد » و « الكفاية » نقتفي أثر الشيخ والمحقّق الخراساني أوّلاً ، ثُمّ نوسِّع البحث في استصحاب كل حكم كلّي شرعي عند انتفاء بعض قيوده ثانياً.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ منشأ الشك في بقاء الحكم الشرعي ، تارة يكون خلط الأُمور الخارجية ، وهو المعبَّر عنه بالشبهة الموضوعية ، وأُخرى فقدان النص أو إجماله أو تعارضه ، وهذا ما يعبَّر عنه بالشبهة الحكمية.
أمّا الأوّل : فلا شكّ في جريانه عند قاطبة الأخباريّين والأُصوليّين ، فمثلاً إذا شُك في بقاء النهار يُستصحب بقاؤه ، ومثله إذا شُكّ في بقاء الليل.
إنّما الكلام إذا كان الشكّ في الشبهة الحكمية ، فهناك أقوال خمسة :
الأوّل : التعارض بين الاستصحابين ، أي استصحاب العدم واستصحاب الوجود. وهذا هو خيرة المحقّق النراقي والمحقّق الخوئي.
الثاني : التفصيل بين كون القيد المرتفع ظرفاً فيجري استصحاب الوجود. أو قيداً فيجري استصحاب العدم. وهذا هو خيرة الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني.
الثالث : عدم جريان الاستصحاب العدمي ، وجريان خصوص الاستصحاب الوجودي. وهو خيرة المحقّق النائيني. وقد قوّيناه لكن بطريق آخر.