في فرض تقدير الثبوت.
وأجاب بأنّ الظاهر انّه أخذ كشفاً عنه ومرآتاً لثبوته ليكون ( ليتمكن ) التعبّد في بقائه ، والتعبّد في فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه.
يلاحظ عليه : إذا كان اليقين بالثبوت من أركان الاستصحاب وكان المراد منه ، هو اليقين المنطقي فمعنى ذلك ، هو جريان الاستصحاب ، مع عدم بعض أركانه.
وما ذكره من أنّ اعتبار اليقين بالحدوث ، لأجل إمكان التعبد في البقاء فيكفي الشكّ على تقدير الثبوت ، بمعنى نفي ركنية اليقين في جريان الاستصحاب.
فإن قلت : إذا كان اليقين مأخوذاً على نحو الطريقية إلى المتعلّق ليتمكن من الحكم بالبقاء وعليه يكفي فرض ثبوته مع الشكّ في البقاء.
قلت : إنّ اليقين وإن كان مأخوذاً على نحو الطريقية إلى المتعلّق ، لكنّه في مقام الاحتجاج أخذ على نحو الموضوعية فيحتجّ على المولى باليقين السابق ، وانّه أمر صلب لاينقصه الشك. ومثله يتوقف على اليقين الفعلي ، لا التقديري.
الثاني : انّ اليقين بالحكم الواقعي وإن لم يكن موجوداً لكن اليقين بالحكم الظاهري متحقّق بما على القول بأنّ مآل حجّية الأمارات إلى جعل الحكم الشرعي المماثل لمؤدّى الأمارة.
يلاحظ عليه : أنّ المجعول في الأمارة ليس إلاّ إمضاء ما بيد العرف والعقلاء ، وحجّية الأمارة عندهم ليس إلاّ لكونه منجِّزاً عند الإصابة ، ومعذِّراً عند المخالفة ، فلو صادفت الواقع ، فالحكم المجعول هو الواقع الذي تنجّز بالأمارة وإن خالف