قال : ابن عطيّة : وهذا عندي على أن يتأوّل قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة بنت قيس ، أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوّجها ، لا أنّه أرادها لنفسه (١).
[٢ / ٦٨٦٠] وأخرج عبد الرزّاق عن مجاهد في قوله : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) قال : الّذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره (٢).
وأخرج عن سعيد بن جبير مثله (٣).
[٢ / ٦٨٦١] وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : لا يأخذ ميثاقها ألّا تنكح غيره (٤).
[٢ / ٦٨٦٢] وروى العيّاشي بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قال : «المرأة في عدّتها تقول لها قولا جميلا ترغّبها في نفسك ، ولا تقول إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح» (٥).
[٢ / ٦٨٦٣] وأخرج البيهقي عن مقاتل بن حيّان قال : بلغنا أنّ معنى : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) الرفث من الكلام ، أي لا يواجهها الرجل في تعريض الجماع من نفسه (٦).
[٢ / ٦٨٦٤] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) فقال : «يقول الرجل : أواعدك بيت آل فلان ، يعرّض لها بالرفث ويوقّت ، يقول الله عزوجل : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلّها (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)». (٧)
__________________
(١) المحرّر الوجيز ١ : ٣٥١ ، القرطبي ٣ : ١٨٨ ـ ١٨٩.
(٢) الدرّ ١ : ٦٩٦ ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣٥١ / ٢٩٠ ؛ المصنّف ٧ : ٥٥ / ١٢١٦٥ ؛ الطبري ٢ : ٧١٠ / ٤٠٦٥.
(٣) المصنّف ٧ : ٥٦ / ١٢١٦٧.
(٤) الطبري ٢ : ٧٠٤ / ٤٠٣٤ ، وكذا عن عامر ومجاهد وعكرمة ؛ ابن كثير ١ : ٢٩٤ ، عن جماعة منهم الشعبي بلفظ : «هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوّج غيره» ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٠١ ، عن الشعبي والسدّي ؛ الثعلبي ٢ : ١٨٧ ، عن الشعبي والسدّي ؛ البيهقي ٧ : ١٧٩.
(٥) نور الثقلين ١ : ٢٣٢ / ٩٠٦ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٢ / ٣٩٥ ؛ البرهان ١ : ٥٠٢ / ٩ ؛ الصافي ١ : ٤١٣ ؛ البحار ١٠١ : ١٩٠ / ٣٦ ، باب ٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٠.
(٦) الدرّ ١ : ٦٩٦ ؛ البيهقي ٧ : ١٧٩.
(٧) نور الثقلين ١ : ٢٣١ / ٩٠٤ ؛ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٣ ؛ البرهان ١ : ٥٠١ / ٣ ؛ الصافي ١ : ٤١٣ ؛ التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٦ ـ ٩٤ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٠.