أبواب القنوت (١)
١ ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو إخفاتيّة فريضة أو نافلة ، وكراهة تركه
[٢ / ٧٠٨٦] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «القنوت في كلّ الصلوات» (٢).
[٢ / ٧٠٨٧] وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع والفريضة» (٣).
[٢ / ٧٠٨٨] وبإسناده عن صفوان الجمّال قال : «صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر» (٤).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال (٥).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٦).
[٢ / ٧٠٨٩] وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : «والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» (٧).
[٢ / ٧٠٩٠] وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال ـ في حديث العلل ـ : «وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة ، لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ، ويختمه بمثل ذلك ، ليكون في القيام عند القنوت أطول ، فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة» (٨).
[٢ / ٧٠٩١] وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال :
__________________
(١) أوردنا هذه الأحاديث من كتاب الوسائل للشيخ حرّ العاملي ٦ : ٢١١ ـ ٢٩٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٥.
(٣) المصدر / ٩٣٤.
(٤) المصدر : ٣١٨ / ٩٤٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٢٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٠.
(٧) عيون الأخبار ٢ : ١٣١ / ١.
(٨) العلل : ٢٦٠ / ٩ ، الباب ١٨٢ ؛ عيون الأخبار ٢ : ١١٣.