قال : «على ذي الرحم الكاشح». وهو الّذي يطوي عنك كشحه ويعرض عنك بوجهه ، أي غير المؤالف لك.
[٢ / ٧٨٩١] وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين» (١).
الإنفاق على العيال والتوسيع عليهم
[٢ / ٧٨٩٢] وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال : «أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله».
[٢ / ٧٨٩٣] وعن محمّد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك ، وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيّ عند موته».
[٢ / ٧٨٩٤] وعن معمر بن خلّاد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته. وتلا هذه الآية : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)(٢) قال : الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ، ثمّ قال : إنّ فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه ، وجعلها عند فلان فذهب الله بها». قال معمر : وكان فلان حاضرا!.
[٢ / ٧٨٩٥] وعن حمّاد بن عثمان عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول».
[٢ / ٧٨٩٦] وعن ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله».
[٢ / ٧٨٩٧] وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمن يأكل بشهوة أهله ، والمنافق يأكل أهله بشهوته».
__________________
(١) المصدر : ١٠.
(٢) الدهر ٧٦ : ٨.