النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبيّ المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس ، لا يشعرون أنّ النبيّ ابتاعه ، حتّى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الّذي ابتاعه به النبيّ ، فنادى الأعرابي النبيّ فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلّا بعته! فقام النبيّ حين سمع نداء الأعرابي وقال : أو ليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي : لا والله ، ما بعتك! فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : بلى قد ابتعته منك ، فطفق الناس يلوذون بالنبيّ والأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلمّ شهيدا يشهد أنّي بايعتك! فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك ، النبيّ لم يكن ليقول إلّا حقّا ، حتّى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومراجعة الأعرابي ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أنّي بايعتك! قال خزيمة : أنا أشهد أنّك قد بايعته ، فأقبل النبيّ على خزيمة ، فقال : بم تشهد؟ قال : بتصديقك يا رسول الله! فجعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين (١).
قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا)
[٢ / ٨١٦١] روى القاضي النعمان المغربي بالإسناد إلى الإمام جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه قال : في قول الله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : «حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لكم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ، فأمّا إذا أشهدت فدعيت إلى أداء الشهادة ، فلا يحلّ لك أن تتخلّف عن ذلك ، وذلك قول الله عزوجل : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»)(٢).
[٢ / ٨١٦٢] وفي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : أنّ الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام قال في هذه الآية : «من كان في عنقه شهادة ، فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر» (٣).
__________________
(١) مسند أحمد ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ؛ أبو داوود ٢ : ١٦٦ ـ ١٦٧ / ٣٦٠٧ ، باب ٢٠ ؛ النسائي ٤ : ٤٨ / ٦٢٤٣ ، باب ٨٢ ؛ ابن كثير ١ : ٣٤٤.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٥١٦ ـ ٥١٧ / ١٨٥٣ ، كتاب الشهادات ، الفصل الثاني.
(٣) الصافي ١ : ٤٨٧ ؛ تفسير الإمام : ٦٧٨ / ٣٧٨ ؛ البحار ١٠١ : ٣١٣ / ٢٢ ، باب ٢.