علاج عقليّة الربا الّتي كانت سائدة في الجاهليّة.
[٢ / ٨١٣٧] وهكذا ورد في أحاديث أئمّة أهل البيت عليهمالسلام : «لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحدا بواحد» (١).
غير أنّ الصحيح عندنا هي الكراهة (٢) لا التحريم ، نظرا لموضع الشبه والشبح ، وليس نفسه بالذات ، فلا يشمله لفظ القرآن الخاصّ بما كان ربا في المتفاهم العامّ. كما ورد بشأن المكيل والموزون : أنّ النظر فيهما إلى العامّة (٣).
كما أنّ هناك طرقا للتخلّص من الربا ـ في المتماثلين (٤) ـ خاصّة بربا النقد ولا تجري في ربا القرض ، حسبما فصّلنا الكلام عنه في الفقه.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ)
[٢ / ٨١٣٨] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى عليّ بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خلّوا سبيل المعسر كما خلّاه الله!» (٥).
[٢ / ٨١٣٩] وروى بالإسناد إلى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في يوم حارّ ـ وحنى كفّه (٦) ـ : من أحبّ أن يستظلّ من فور جهنم؟ ـ قالها ثلاث مرّات ـ فقال الناس في كلّ مرّة : نحن يا رسول الله! فقال : «من أنظر غريما أو ترك المعسر» ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال لي عبد الله بن كعب بن مالك : إنّ أبي أخبرني أنّه لزم غريما له في المسجد فأقبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخل بيته ونحن جالسان ، ثمّ خرج في الهاجرة فكشف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ستره ، فقال : يا كعب! ما زلتما جالسين! قال : نعم بأبي وأمّي. قال : فأشار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بكفّه : خذ النصف!
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٤٠ / ٧ ، باب ٨ من أبواب الربا.
(٢) في الروايات ما يدلّ على هذه الكراهة دون المنع. راجع : الكافي ٥ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، باب المعاوضة في الطعام. وتمام الكلام في مجاله في الفقه.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٣٤ / ٦ ، باب ٦.
(٤) راجع : الوسائل ١٨ : ١٦٢ ، باب ٢٠.
(٥) نور الثقلين ١ : ٢٩٧ ؛ الكافي ٤ : ٣٥ / ٣ ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب إنظار المعسر ؛ الفقيه ٢ : ٥٩ / ١٧٠٢ ؛ الصافي ١ : ٤٨١ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٤٦٢.
(٦) حنى كفّه : لواها وعطفها.