[٢ / ٦٨٨٠] وقال أبو عبد الله القرطبي : قال الترمذي وعطاء والنخعي : للمختلعة متعة! (١)
قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)
[٢ / ٦٨٨١] قال مقاتل بن سليمان : يعني من قبل الجماع ، وقد فرضتم لهنّ من المهر فنصف ما فرضتم عليكم من المهر ، قال : ثمّ استثنى فقال : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعني إلّا أن يتركن يعني المرأة تترك نصف مهرها فتقول المرأة : أما إنّه لم يدخل بي ولم ينظر إلى عورة ، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها وهي بالخيار (٢).
[٢ / ٦٨٨٢] وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عبّاس أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها : ليس لها إلّا نصف الصداق ؛ لأنّ الله تعالى يقول : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)(٣).
[٢ / ٦٨٨٣] وروى العيّاشي بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار قال : «سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن قول الله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره» (٤).
[٢ / ٦٨٨٤] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عبّاس في قوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) الآية. قال : «هو الرجل يتزوّج المرأة وقد سمّى لها صداقا ثمّ يطلّقها من قبل أن يمسّها ـ والمسّ الجماع ـ فلها نصف صداقها ، وليس لها أكثر من ذلك (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) وهي المرأة الثيّب ، والبكر يزوّجها غير أبيها ، فجعل الله العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهنّ ، وإن شئن أخذن نصف الصداق (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو أبو الجارية البكر ،
__________________
(١) القرطبي ٣ : ٢٠١.
(٢) تفسير مقاتل ١ : ٢٠٠.
(٣) الدرّ ١ : ٦٩٨ ؛ الأمّ ٥ : ٢٣٠ ؛ البيهقي ٧ : ٢٥٤ ؛ البغوي ١ : ٣٢١ ، بمعناه وفيه : «ولا عدّة عليها». عن قول ابن عبّاس وابن مسعود ؛ ابن كثير ١ : ٢٩٦.
(٤) نور الثقلين ١ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٥ / ٤١١ ؛ البرهان ١ : ٥٠٧ / ٢٠ ؛ الصافي ١ : ٤١٧ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ / ٦٢ ، باب ١٧ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٣ ؛ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣ ، بمعناه ؛ التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٣ ـ ٩٢.