[٢ / ٦٨٦٩] وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) قال : وعيد (١).
قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ)
[٢ / ٦٨٧٠] قال مقاتل بن سليمان : قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) يقول : وإن لم تسمّوا لهنّ المهر فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلّها ، وهو الرجل يطلّق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسمّ لها مهرا فلا مهر لها ، ولا عدّة عليها ، ولا المتعة بالمعروف ، ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة الّتي طلّقها قبل أن يسمّى لها مهرا وليس بمؤقّت. قال : نزلت في رجل من الأنصار تزوّج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها مهرا ثمّ طلّقها قبل أن يمسّها فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل متّعتها بشيء؟ قال : لا. قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : متّعها بقلنسوتك ، أما إنّها لا تساوي شيئا ولكن أحببت أن أحيي سنّة. فذلك قوله ـ عزوجل ـ : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) في المال (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) في المال (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) وليس بمؤقّت وهو واجب (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) ثمّ إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كساه ثوبين بعد ذلك فتزوّج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه (٢).
[٢ / ٦٨٧١] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّي لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدّة ، تتزوّج من شاءت من ساعتها» (٣).
[٢ / ٦٨٧٢] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيّب في الّذي يطلّق امرأته وقد فرض لها ، أنّه قال في المتاع : قد كان لها المتاع في الآية الّتي في الأحزاب (٤) ، فلمّا نزلت الآية الّتي في البقرة ، جعل لها
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٩٧ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٢ / ٢٣٤٣.
(٢) تفسير مقاتل ١ : ١٩٩ / ٢٠٠. وراجع : الثعلبي ٢ : ١٨٨ ، والبغوي ١ : ٣١٩ ، وأبو الفتوح ٣ : ٣٠٣.
(٣) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ / ٩١٤ ؛ الفقية ٣ : ٥٠٥ / ٤٧٧٣ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ؛ البرهان ١ : ٥٠٣ / ٦ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٣ / ٣٩٨ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٥٧ / ٥٠ ، باب ١٧ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٢.
(٤) يعني الآية ٤٩ : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ).