[٢ / ٨١٨١] وأخرج الحاكم وصحّحه عن زيد بن ثابت قال : أقرأني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فرهن مقبوضة» بغير ألف. (١)
[٢ / ٨١٨٢] وأخرج سعيد بن منصور عن حميد الأعرج وإبراهيم أنّهما قرآ : «فرهن مقبوضة». (٢)
[٢ / ٨١٨٣] وأخرج سعيد بن منصور عن الحسين وأبي الرجاء أنّهما قرآ : (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ). (٣)
قوله تعالى : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ)
[٢ / ٨١٨٤] أخرج ابن جرير عن الضحّاك في قوله : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) إنّما يعني بذلك في السفر ، فأمّا الحضر فلا وهو واجد كاتبا ، فليس له أن يرتهن ولا يأمن بعضهم بعضا. (٤)
[٢ / ٨١٨٥] وأخرج ابن أبي حاتم عن حمّاد بن أبي سليمان ، فى قوله تعالى : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) قال : أخلاق ، دلّهم عليها. (٥)
[٢ / ٨١٨٦] وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحّاك قال : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) فمن لم يجد ، فإنّها عزمة أن يكتب ويشهد ، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا ، كما قال في الظّهار : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) وكما قال في جزاء الصيد : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فهذا يشبه بعضه بعضا ، وآية الدين ، حكم حكمه الله وفصّله وبيّنه ، فليس لأحد أن يتخيّر في حكم الله. (٦)
[٢ / ٨١٨٧] وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقى عن الشعبي قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد ، لقوله : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً). (٧)
[٢ / ٨١٨٨] وأخرج البخاري في التاريخ الكبير وأبو داوود والنحاس معا في الناسخ وابن ماجة
__________________
(١) الدرّ ٢ : ١٢٥ ؛ الحاكم ٢ : ٢٣٥.
(٢) الدرّ ٢ : ١٢٥ ؛ أبو الفتوح ٤ : ١٣٩ ؛ الثعلبي ٢ : ٢٩٨.
(٣) الدرّ ٢ : ١٢٥ ؛ التبيان ٢ : ٣٧٩ ؛ الطبري ٣ : ١٨٩ ؛ البغوي ١ : ٣٩٦.
(٤) الطبري ٣ : ١٩٠ / ٥٠٥٧.
(٥) ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧١ / ٣٠٤٥.
(٦) ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧٠ / ٣٠٤٣.
(٧) الدرّ ٢ : ١٢٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧٠ / ٣٠٤٢ ؛ البيهقي ١٠ : ١٤٥ ، بلفظ : «إن أشهدت فحزم وإن ائتمنته ففي حلّ» ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣٧٧ / ٣٦٣ ؛ ابن كثير ١ : ٣٤٥ ، وفيه : «أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا».