فلمّا بلغه قولها بكى ، ثمّ قال : لو لا أنّي سمعت جدّي ، أو حدّثني أبي : أنّه سمع جدّي يقول : أيّما رجل طلّق امرأته ثلاثا عند الأقراء ، أو ثلاثا مبهمة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره لراجعتها (١)!
قلت : كلّ ذلك من زخرف القول ، وحاشا أئمّة أهل البيت عليهمالسلام أن يتفوّهو بخلاف الثابت عن جدّهم الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد عرفت أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يردّ ذلك إلى الكتاب والسنّة ، فالطلاق الثلاث إذا وقعت في طهر ومع شرائطها فهي واحدة (٢) ؛ وإن وقعت على غير طهر ، فلا شيء ولا أثر له (٣).
[٢ / ٦٧٣٨] روى الشيخ بالإسناد إلى إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا الحسن الكاظم عليهالسلام يقول : «طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة فردّها إلى الكتاب والسنّة». (٤)
[٢ / ٦٧٣٩] وروى أيضا بالإسناد إلى الحلبيّ : أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فردّه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الكتاب والسنّة ، وأنّ طلاقه ليس بشيء ، وقال : لا طلاق إلّا في عدّة ، قال تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ). (٥)
قال الحرّ العاملي : لعلّ الحادثة وقعت مرّتين : مرّة في حالة الحيض ، فوقع الطلاق لغوا. وأخرى في حالة الطهر ثلاثا ، فوقعت واحدة (٦).
كلام عن الطلاق وأنواعه
الطلاق هو الفراق ، وهو انفصام عروة الزوجيّة ، ومن ثمّ فهو أبغض الحلال إلى الله ـ عزوجل ـ كما ورد في الحديث :
[٢ / ٦٧٤٠] روى أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى صفوان بن مهران عن أبي
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٦٧ ؛ الكبير ٣ : ٩١ / ٢٧٥٧ ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٦ / ١٤٧٤٨ ؛ القرطبي ٣ : ٢٠٢.
(٢) راجع : الوسائل ٢٢ : ٦٤ / ٨ و ٩ و ١٠.
(٣) راجع : الوسائل ٢٢ : ٦٧ / ١٨.
(٤) راجع : الوسائل ٢٢ : ٦٧ / ١٨.
(٥) راجع : الوسائل ٢٢ : ٦٤ / ٨ و ٩ و ١٠ ، والقرطبي ٣ : ١٣٠.
(٦) الوسائل ٢٢ : ٦٧.