«والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» (١).
[٢ / ٧٠٩٢] وروى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال : «اقنت فيهنّ جميعا» قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك عن القنوت؟ فقال : «أمّا ما جهرت به فلا تشكّ» (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣).
[٢ / ٧٠٩٣] وبالإسناد إلى عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القنوت؟ فقال : «في كلّ صلاة فريضة ونافلة» (٤).
[٢ / ٧٠٩٤] وبالإسناد إلى محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع» (٥).
[٢ / ٧٠٩٥] وبالإسناد إلى وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٦).
[٢ / ٧٠٩٦] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : قال : «القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع» (٧).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله (٨).
٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[٢ / ٧٠٩٧] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟
فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت. الحديث (٩).
__________________
(١) الخصال : ٦٠٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ١. في نسخة : فلا شكّ. (هامش المخطوط).
(٣) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٥.
(٥) المصدر : ٤.
(٦) المصدر : ٦.
(٧) المصدر : ٣٤٠ / ١٥.
(٨) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٤.
(٩) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣.