قوله تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ)
[٢ / ٨١٩٥] أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) قال : لا يحلّ لأحد أن يكتم شهادة هي عنده وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين. (١)
[٢ / ٨١٩٦] وروى الصدوق في مناهي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ونهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كتمان الشهادة وقال : «من كتمها أطعمه الله لحمه رؤوس الخلايق ، وهو قول الله عزوجل : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)». (٢)
[٢ / ٨١٩٧] وروى الكليني بالإسناد إلى أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه». (٣)
[٢ / ٨١٩٨] وروى الصدوق بالإسناد إلى جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليتوي (٤) مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حقّ ليحيي بها مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر عليهالسلام :
ألا ترى أنّ الله عزوجل يقول : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)». (٥)
[٢ / ٨١٩٩] وروى الثعلبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من كتم الشهادة إذا دعي ، كان كمن شهد بالزور» (٦).
__________________
(١) الدرّ ٢ : ١٢٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧١ / ٣٠٥٠ ؛ الطبري ٣ : ١٩١ / ٥٠٥٨.
(٢) نور الثقلين ١ : ٣٠١ / ١٢٠٨ ؛ الأمالي للصدوق : ٥١٤ / ٧٠٧ ـ ١ ، المجلس ٦٦ ؛ الفقيه ٤ : ١٣ / ٤٩٦٨ ؛ البحار ٧٣ : ٣٣٣ و ١٠١ : ٣١٠ / ٥.
(٣) نور الثقلين ١ : ٣٠١ / ١٢٠٦ ؛ الكافي ٧ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ / ١ ، باب كتمان الشهادة.
(٤) توي المال : ذهب فلم يرج.
(٥) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٣٣٢٩ ؛ الأمالي للصدوق : ٥٧٠ / ٧٧٣ ـ ٤ ، المجلس ٧٣ ؛ ثواب الأعمال : ٢٢٥ ؛ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦ ـ ١٦١ ، باب ٩١ ؛ البحار ٧ : ٢١٨ / ١٢٦ و ١٠١ : ٣١١ / ٩ ، باب ٢.
(٦) الثعلبي ٢ : ٢٩٩.