والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عبّاس في قوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) قال : التعريض أن يقول : إنّي أريد التزويج ، وإنّي لأحبّ امرأة من أمرها وأمرها ، وإنّ من شأني النساء لوددت أنّ الله يسّر لي امرأة صالحة ، من غير أن ينصب لها (١).
[٢ / ٦٨٥٥] وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ) قال : يقول : إنّي فيك لراغب ، ولوددت أنّي تزوّجتك حتّى يعلمها أنّه يريد تزويجها ، من غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد (٢).
[٢ / ٦٨٥٦] وعن مجاهد : التعريض هو قول الرجل للمرأة : إنّك لجميلة ، إنّك لحسناء ، إنّك لنافقة (٣) ، إنّك لإلى خير ونحو هذا (٤).
[٢ / ٦٨٥٧] وعن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب؟ قال : يعرّض تعريضا ، ولا يبوح بشيء ؛ يقول : إنّ لي حاجة وابشري ، وأنت بحمد الله نافقة ، ولا يبوح بشيء. قال عطاء : وتقول هي : قد أسمع ما تقول ، ولا تعده شيئا ، ولا تقول : لعلّ ذاك (٥).
[٢ / ٦٨٥٨] وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله : (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) قال : أن يدخل فيسلّم ويهدي إن شاء ولا يتكلّم بشيء (٦). وهكذا روى عن إبراهيم والقاسم بن محمّد.
[٢ / ٦٨٥٩] وقال القاضي أبو محمّد بن عطيّة : ومن أعظمه قربا إلى التصريح قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة بنت قيس : «كوني عند أمّ شريك ولا تسبقيني بنفسك».
ثمّ قال : وقد كره مجاهد أن يقول : لا تسبقيني بنفسك. ورآه من المواعدة سرّا.
__________________
(١) المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٥٤ / ١٢١٥٤ و ١٢١٥٥ ؛ سنن سعيد بن منصور ٣ : ٨٧٩ / ٣٨٣ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٦ / ١ ، باب ١٢٦ ؛ البخاري ٦ : ١٣١ ، كتاب النكاح ؛ الطبري ٢ : ٧٠١ / ٤٠٢٠ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٨ / ٢٣٢٤ ـ ٢٣٢٥ ؛ البيهقي ٧ : ١٧٨ ؛ الدرّ ١ : ٦٩٥.
(٢) الدرّ ١ : ٦٩٥ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٨ / ٢٣٢٦ ؛ المصنّف ٣ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ / ١٥ ، باب ١٢٦.
(٣) النافقة من البضائع : خلاف الكاسدة.
(٤) المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٥٤ / ١٢١٥٦ ؛ وتفسيره ١ : ٣٥١ / ٢٨٩ ؛ الطبري ٢ : ٧٠٢.
(٥) الطبري ٢ : ٧٠٣ / ٤٠٢٩.
(٦) الدرّ ١ : ٦٩٦ ؛ الطبري ٢ : ٧٠٣ ـ ٧٠٦ / ٤٠٤٠ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٩ / ٢٣٢٩ ؛ الثعلبي ٢ : ١٨٦ ، بلفظ : «لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدّة إذا كانت من شأنه». البغوي ١ : ٣١٧ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٠٠.