جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع؟ قال : «يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه» (١).
[٢ / ٧١٧٠] وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال : «يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه» (٢).
[٢ / ٧١٧١] وبإسناده عن عبيد زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع؟ فقال «يقنت إذا رفع رأسه» (٣).
[٢ / ٧١٧٢] وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، أيقنت؟ قال : لا (٤). أي لا يجب.
[٢ / ٧١٧٣] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في الوتر؟ قال : قبل الركوع. قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا (٥).
[٢ / ٧١٧٤] وروى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ، ما حاله؟ قال : «تمّت صلاته ولا شيء عليه» (٦).
١٩ ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وأن يدعو الإنسان بما شاء
[٢ / ٧١٧٥] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزوجل؟ قال : نعم (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٠.
(٥) الفقيه ١ : ٤٩٣ / ١٤١٨.
(٦) مسائل عليّ جعفر : ١٧٦ / ٣٢١. تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٧.