إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ، مرّتين أو ثلاثا ، كلّ ذلك يقول : «لا». ثمّ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمى بالبعرة على رأس الحول!».
قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حفشا (١) ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبا حتّى تمرّ لها سنة ، ثمّ تؤتى بدابّة حمار أو شاة أو طائر فتفتضّ به (٢) ، فقلّما تفتضّ بشيء إلّا مات! ثمّ تخرج فتعطى بعرة فترمي ثمّ تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
سئل مالك : ما تفتضّ به؟ قال : تمسح به جلدها! (٣)
قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
[٢ / ٦٨٥١] قال مجاهد : الحلال الطيّب (٤).
[٢ / ٦٨٥٢] وقال ابن شهاب : في نكاح من يهوينه إذا كان معروفا (٥).
[٢ / ٦٨٥٣] وقال السدّي : هو النكاح (٦).
قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ)
[٢ / ٦٨٥٤] أخرج وكيع والفريابي وعبد الرزّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد
__________________
(١) الحفش : الدرج ، سفيط صغير تدّخر فيه المرأة طيبها وحليّها. ويطلق على البيت الصغير الحقير الذليل القريب السّمك. سمّي به لضيقه. وهو المراد به هنا. النهاية.
(٢) أي تكسر ما هي فيه من العدّة ، بأن تأخذ طائرا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش. النهاية.
(٣) البخاري ٦ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، كتاب الطلاق واللفظ له ؛ مسلم ٤ : ٢٠٢ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٩٦ ـ ٥٩٨ / ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٤٧ ـ ٤٩ / ١٢١٣ ؛ أبو داوود ١ : ٥١٤ ـ ٥١٥ / ٢٢٩٩ ، باب ٤٣ ؛ الترمذي ٢ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ باب ١٨ / ١٢٠٩ و ١٢١٠ و ١٢١١ ؛ النسائي ٣ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ / ٥٧٢٧ ، باب ٦٣ ؛ الطبري ٢ : ٦٩٥ / ٤٠٠٤ ـ ٤٠٠٥ ؛ البغوي ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / ٢٧٠ ؛ الدرّ ١ : ٦٩٣ ؛ القرطبي ٣ : ١٧٩.
(٤) الطبري ٢ : ٧٠٠ / ٤٠١٧ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٨ ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣٥٥.
(٥) الطبري ٢ : ٧٠٠ / ٤٠١٩.
(٦) المصدر / ٤٠١٨.