صلاته وليس عليه شيء» (١).
[٢ / ٧١٦٥] وبإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّدا» (٢) أي ليس ينبغي له.
١٦ ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت إن نسيه ثمّ ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق
[٢ / ٧١٦٦] روى محمّد بن يعقوب عن حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ، ثمّ ليقله. ثمّ قال : «إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها» (٣).
وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله.
[٢ / ٧١٦٧] وبإسناده عن أبي أيّوب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : «قنت بعد ما ينصرف وهو جالس» (٤).
١٧ ـ باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام وإجزائه له
[٢ / ٧١٦٨] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه؟ قال : «نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه» (٥).
١٨ ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة
[٢ / ٧١٦٩] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٧.
(٢) المصدر : ٣١٥ / ١٢٨٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٠ ؛ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٧.